السيد الخميني
80
زبدة الأحكام
إشكال خصوصا إذا كان من قصده المبيت . ( مسألة 4 ) لو عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده فان صلّى مع العزم المذكور صلاة رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وان لم يصل أو صلّى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر ، والتردد مثل العدول في حكم القصر . ( مسألة 5 ) لو قصد الإقامة واستقر حكم التمام باتيان صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة وكان من نيته العود إلى مكان الإقامة من حيث أنه مكان إقامته بأن كانت لوازمه وحاجياته باقية فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيته مقام عشرة أيام فيه بعد العود إليه فلا اشكال في بقائه على التمام ، وإن لم يكن من نيته ذلك فالأقوى أيضا البقاء على التمام مطلقا ، خصوصا إذا كان القصد في طريق بلده ، والأحوط الجمع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة وبالأخص فيما إذا كان محل الإقامة في طريق بلده ، ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان مترددا في العود إلى محل الإقامة وعدمه أو ذاهلا عنه فالاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه ، وإن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفرا جديدا . ثالثها - البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا ، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعده ولم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما ، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ، وإن لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة وإذا خرج إلى ما دون المسافة بعد استقرار التمام كذلك فحكمه حكم الخروج إليه بعد العزم على الإقامة ، وقد مرّ حكمه .